مسألة ٢٢١ : لو دفع قضاء الدّين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة ، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليّا ، لأنّه بإقباضه له عيّن حقّه فيه ، فيندر ما يساوي من مخالفه في تلك الحال من الدّين الذي عليه.
ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السعر ، قال : « فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ » (١).
وعن يوسف بن أيّوب عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه » (٢).
إذا ثبت هذا ، فإنّه يحسب كلّ مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم ، سواء كان مثليّا ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، أو غير مثليّ ، وهو فيه أظهر.
أمّا لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بأن يكون له عند صيرفيّ دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يجر بينهما معاملة ولا بيع ، كان الدينار له والدراهم عليه ، فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمّة كلّ واحد منهما ما أخذه ، جاز ، وبه قال الشافعي (٣).
مسألة ٢٢٢ : لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم ، صحّ إذا دفع الدراهم في المجلس ، ولا يشترط ردّ الدينار وقبضه ثانيا ، لأنّه
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ ، ٨٢٩ ، التهذيب ٧ : ١٠٧ ، ٤٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ١٠٨ ، ٤٦١.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٢.