مسألة ٢٩ : لو باع ماله المغصوب ، فإن كان يقدر على استرداده وتسليمه ، صحّ البيع ـ كالوديعة ـ إجماعا. وإن لم يقدر ، لم يصحّ بيعه ممّن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لعدم القدرة على التسليم.
ولو باعه ممّن يقدر على انتزاعه من يده ، فالأقوى عندي : الصحّة ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٢) ـ لأنّ القصد الحصول للمشتري.
والأضعف : البطلان ، لعجز البائع (٣).
وعلى قولنا إن علم المشتري حال البيع ، فلا خيار له. وبه قال الشافعي (٤).
ولو عرض له عجز ، فكذلك ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٥) ـ لسقوطه حال البيع ، فلا يتجدّد بعده ، لعدم موجبه.
والآخر : الثبوت (٦).
وإن جهل ، فله الخيار ، إذ ليس عليه تحمّل كلفة الانتزاع.
ولو علم بالغصب وعجز البائع فاشتراه كذلك ، فالوجه عندي : الصحّة ، ولا خيار له ، سواء قدر على انتزاعه أو لا.
مسألة ٣٠ : لو باع عضوا من عبد أو شاة ، لم يصحّ ، لتعذّر التسليم حسّا ، إذ لا يمكن إلاّ بفصله ، وهو يفسد ماليّته أو ينقصها. وكذا لو باع
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤.
(٢) الوسيط ٣ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ـ ٩٥.
(٣) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٨٥.
(٤ ـ ٦) المجموع ٩ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤.