وقال أبو حنيفة : لا يصحّ هذا الشرط. وكذا قال في شرط الحمل (١) ، وقد سبق (٢).
ز ـ لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها ، صحّ عندنا ، لوجود المقتضي ، وهو ورود البيع على محلّ معلوم.
وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : عدم الصحّة ، كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية (٣).
مسألة ١٢٦ : هنا شروط وافقنا الشافعي (٤) على صحّتها في البيع ، مثل أن يبيع بشرط البراءة من العيوب ، وبيع الثمرة بشرط القطع. وسيأتي البحث عنهما. وكذا لو شرط ما يقتضيه العقد ، وقد سلف (٥).
وهنا شروط اخرى له فيها خلاف :
أ ـ لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط أن يكال بمكيال معيّن أو يوزن بميزان معيّن أو يذرع بذراع معيّن.
فإن كان البيع حالاّ يؤمن معه بقاء المكيال والميزان والذراع ، صحّ البيع لكن يلغو الشرط ، لأنّه إن كان معروفا ، رجع إلى المتعارف منه ، وإلاّ كان البيع باطلا ، للجهالة ، وذلك كما لو قال : بعتك عشر طاسات طعام بهذه الطاسة وهي غير معلومة النسبة إلى المكيال المعتاد ، أو : بعتك ملء هذا الجوالق ، أو : ملء هذه الآنية.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، وفيه : لا يصحّ البيع بهذا الشرط.
(٢) في ص ٢١٣ ، المسألة ١٠٧.
(٣) حلية العلماء ٤ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ـ ٧٤.
(٥) في ص ٢٤٦.