وحكي عن بعض الفقهاء أنّه قال : بدوّ الصلاح في الثمار بطلوع الثريّا (١) ، لأنّ ابن عمر روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، فقال له عثمان بن عبد الله بن سراقة : متى ذلك؟ قال : إذا طلع الثريّا (٢).
والجواب : هذه التتمّة من قول ابن عمر لا من قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا عبرة به ، وإنّما قال ذلك بناء على عادة أهل تلك البلاد أنّ طلوع الثريّا إنّما يكون عند بلوغ الثمرة ، وإلاّ فهو مختلف في البلاد. والغرض ببلوغ الثمرة زوال الغرر الحاصل من تطرّق العاهة ، وذلك يحصل ببلوغها لا بطلوع الثريّا.
مسألة ١٦٦ : لا يجوز بيع ثمرة الشجرة (٣) قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا ، لأنّها معدومة ، فكانت كبيع الملاقيح والمضامين ، إذ لا فرق بينهما ، فإنّ كلّ واحد منهما نماء وثمرة مستكنّ في أصله لم يبرز إلى الخارج.
وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين؟ الأقوى عندي : المنع ، وقد تقدّم البحث فيه في ثمرة النخل ، والخلاف هنا كما هو ثمّ.
وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمّة إلى شيء آخر.
مسألة ١٦٧ : ويجوز بيع ثمرة الشجرة (٤) بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة ، وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية ، لما مرّ.
__________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٥١.
(٢) مسند أحمد ٢ : ١٤٦ ، ٥٠٨٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.
(٣) في « ق ، ك » : الشجر.
(٤) في « ق ، ك » : الشجر.