وإن كان ممّا لا يحتاج إلى قبض ، جاز.
مسألة ٦٨ : والأقرب عندي : أنّ النهي يتعلّق بالبيع لا بغيره من المعاوضات. ومنع الشيخ من إجارته قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لأنّ الإجارة ضرب من البيوع (١).
وللشافعيّة وجهان : المنع ، لأنّ التسليم مستحقّ فيها ، كما في البيع.
والجواز ، لأنّ موردها غير مورد البيع ، فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد (٢).
ومنع الشيخ من الكتابة ، لأنّها نوع بيع (٣). وهو ممنوع.
وأمّا الرهن فجوّزه الشيخ (٤) ، وهو حقّ ، لأنّه ملكه ، فصحّ منه التصرّف فيه.
وللشافعي قولان : الصحّة ، لأنّ التسليم غير لازم فيه. والمنع ، لضعف الملك ، فإنّه كما يمنع البيع يمنع الرهن ، كالمكاتب لا يرهن كما لا يباع (٥).
ويجري القولان وعلّتهما في الهبة (٦).
وعلى تقدير الصحّة فنفس العقد ليس قبضا ، بل يقبضه المشتري من البائع ثمّ يسلّمه إلى المرتهن والمتّهب.
وفي العتق للشافعي وجهان :
أصحّهما : النفوذ ، ويصير قابضا ، لقوّة العتق وغلبته ، ولهذا جاز عتق
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٢) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، الوسيط ٣ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٣ و ٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢٠.
(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٥.