وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان (١). وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ، إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاع معلوم منها.
أمّا نحن فلمّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.
ط ـ لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد ، صحّ. وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.
وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل (٢).
ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة (٣).
وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز ـ وهو أظهر وجهي الشافعي (٤) ـ فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعا من أسفلها وإن لم يكن مرئيّا ، لعدم التفاوت.
وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ، لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحدا منها (٥).
ي ـ لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.
(٢) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.
(٣) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.
(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.