القولين (١) ـ لأنّه يتحقّق وجوده في الحيوان ، ويأخذ قسطا من الثمن ، فجاز شرطه.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّه لا يصحّ بيعه في الضرع فلا يصحّ اشتراطه ، كالحمل (٢).
وبطلان التالي ممنوع. والفرق : عدم العلم بوجود الحمل ، بخلاف اللبن ، فإنّه معلوم الوجود.
أمّا لو شرط أنّها تحلب قدرا معلوما في كلّ يوم ، فإنّه لا يصحّ ، لتعذّر الوفاء به ، ولعدم ضبط اللبن.
مسألة ١٠٨ : يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ المقصود وإن كان مستورا إلاّ أنّه لمصلحته ، كالجوز.
وإن كان غير ما يؤكل لحمه ، جاز عندنا أيضا إذا كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا ، لأنّه لا ينتفع به في الأكل ، وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنّ منيّة نجس أم لا ، فإن كان نجسا ، لم يجز بيعه ، وإلاّ جاز (٤).
وأمّا إذا كان متّصلا بالحيوان ، فلا يجوز بيعه منفردا ، كالحمل ، ويجوز اشتراطه.
وإن انفصل من الحيوان بعد موته ، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب ، كان مباحا. وإن لم يكتس الجلد الصلب ، كان حراما ، لأنّه مائع
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.
(٣) انظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢.