تضادّا ، لأنّ التقابض في المجلس شرط فيه ، ولا يتحقّق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر.
ولقول الباقر عليهالسلام أنّه قال : « في الورق بالورق وزنا بوزن ، والذهب بالذهب وزنا بوزن » (١).
فروع :
أ ـ لو افترقا قبل التقابض ، بطل البيع ، لعدم الشرط. ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولمّا يتقابضا في الباقي ، بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ، ويكونان بالخيار في الباقي ، لتبعّض الصفقة في حقّهما ، ولا يبطل في الباقي المقبوض. وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة (٢).
ب ـ لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين ، لم يحصل الافتراق ، وكان البيع صحيحا ، فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا ، صحّ البيع ولزم ، لحصول التقابض قبل التفرّق ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت ذهبا بفضّة ، أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه » (٣).
ولأنّ خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتهما لذلك المجلس مصطحبين ، فلا يكون ذلك افتراقا.
ج ـ قد بيّنّا أنّه يشترط الحلول ، لاشتراط التقابض في المجلس ، فلو
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٨ ، ٤٢٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٩٩ ، ٤٢٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ ، ٣١٩.