الفصل الثالث
في الصرف
وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضّة بالأثمان.
وإنّما سمّي صرفا ، لأنّ الصرف في اللغة هو : الصوت ، ولمّا كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمّي صرفا.
وهو جائز إجماعا ، وله شرائط تأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة ٢٠٢ : من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق ، سواء تماثلا جنسا أو اختلفا ، وسواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين ، لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ هاء وهاء » (١) وهي تقتضي وجوب التقابض في المجلس.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضّة إلاّ يدا بيد » (٢).
إذا ثبت هذا ، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر ، سواء اتّفقا في الجنس أو اختلفا ، وسواء اتّحدا وزنا أو اختلفا ، وسواء تساويا وصفا أو
__________________
(١) لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وفي صحيح البخاري ٣ : ٩٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٥٧ ، ٢٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ : « الذهب بالذهب ربا إلاّ هاء وهاء ». و « هاء » اسم فعل ، بمعنى « خذ ».
(٢) الكافي ٥ : ٢٥١ ، ٣١ ، التهذيب ٧ : ٩٩ ، ٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ ، ٣١٨.