وفي الأخرى : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه لم يبح له الشراء وإن زال ملكه ، كالصيد (١).
والفرق : أنّ المحرم لو ملكه لثبت عليه ، بخلاف المتنازع.
د ـ كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب ، كما لو أقرّ كافر بحرّيّة عبد مسلم ثمّ اشتراه من مالكه ، أو قال لغيره : أعتق عبدك المسلم عنّي وعليّ ثمنه ، ففعل. والخلاف كما تقدّم.
هـ ـ يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمّته ، لأنّه دين عليه ، ويتمكّن من تحصيله بغيره.
وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمّيّ يستقي له كلّ دلو بتمرة ، وأتى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم ينكره (٢).
وكذا في الإجارة على العين.
وللشافعي وجهان :
أظهرهما عنده : الصحّة ، إذ لا يستحقّ بالإجارة رقبته بل منفعته بعوض ، وهو في يد نفسه إن كان حرّا ، وفي يد سيّده إن كان عبدا.
والثاني : يبطل ، لما فيه من الاستيلاء والإذلال باستحقاق استعماله (٣).
فإن قلنا بالصحّة ، فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم؟ للشافعي وجهان (٤).
__________________
(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧.
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨١٨ ، ٢٤٤٨ ، المغني ٤ : ٣٣٢.
(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٨ ، المجموع ٩ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٢.