ولأنّ العقد إذا جمع عوضين ، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإن كان مختلف القيمة ، اختلف ما يأخذه (١) من العوض ، كما لو باع ثوبين بدراهم ، فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كلّ منهما ، قوّم الثوبين وقسّم على قدر القيمتين ، فلو كانت قيمة أحدهما ستّة والآخر ثلاثة وبيعا بعشرة ، بسطت عليهما أثلاثا. وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة ، المنضمّ إلى غيره. وكذا لو تلف أحد العبدين المبيعين صفقة في يد البائع قبل القبض ، فكذا هنا إذا باع مدّا ودرهما بمدّين ، فينظر إلى ما يساوي الدرهم ، فيكون مدّا ونصفا ، فيخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المدّين (٢).
والجواب : جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد ، فتجب معرفة القدر ، فلهذا أوجب الفصل. وقسط الثمن لا يقتضي شراء كلّ جزء بما قسط عليه من الثمن.
أ ـ لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد ، كدينار معزّي ودينار إبريزي بدينارين إبريزية ، جاز مع التساوي قدرا ، ولا اعتبار بالقيمة عندنا. وكذا لو باع درهما صحيحا بدرهم مكسور أو درهما صحيحا ودرهما مكسورا بصحيحين أو مكسورين ، سواء قلّت قيمة المكسور عن
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : ما يأخذ. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ـ ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣ ، المغني ٤ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١.