في الربويّات عليه.
مسألة ٩٧ : ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لما فيه من الغرر المنهيّ عنه.
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (٢).
وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافا (٣) ، لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به (٤) مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا.
والجواب : نمنع تعذّر المكيال ، لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالبا ، ويعلم تقديره إمّا تحقيقا أو تقريبا. نعم ، الميزان يتعذّر غالبا. ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى ، لحاجة الفقراء إلى الرطب.
أ ـ المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزّبرة (٥) العظيمة.
ب ـ إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ ، ٦٢٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ ، ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ١٠٢ ، ٣٥٥.
(٣) حلية العلماء ٤ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢.
(٤) في « ق ، ك » : وفي تكليفهم إيّاه.
(٥) أي : القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب ٤ : ٣١٦ « زبر ».