دخل في العقد على ذلك.
والثاني له : يجبر البائع على قطعها ، لأنّ الضرر يلحقها وإن بقيت ، والأصول تسلم بقطعها. ولأنّ ضرر الأصول أكثر لتعذّر أمثال الثمرة في المستقبل بذلك (١). وهذا القول لا بأس به عندي.
مسألة ١٨٣ : إذا (٢) باع الأصل خاصّة وعليه ثمرة ظاهرة ، فالثمرة للبائع ، والأصل للمشتري في غير النخل ، وفيه مع التأبير أو اشتراطه ، وللمشتري مع عدمه ، ولا يجب على البائع قلع الثمرة مع الإطلاق ، بل يجب على المشتري تبقيتها إلى أوان الجذاذ ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي (٣) ـ لأنّ النقل والتفريغ إنّما يجب بحسب العادة والعرف ، فإنّ بائع الدار يجب عليه نقل الأقمشة والأطعمة على حسب العرف نهارا لا ليلا شيئا بعد شيء ، كذا هنا تفريغ النخل من الثمرة إنّما يكون في أوان تفريغها في العادة ، وهو وقت الجذاذ.
وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعها في الحال وتفريغ النخل ، لأنّ المبيع مشغول بملك البائع ، فلزمه (٤) نقله وتفريغه ، كما لو باع دارا فيها قماش (٥).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « لو » بدل « إذا ».
(٣) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.
(٤) في الطبعة الحجريّة : فيلزمه.
(٥) المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.