والسنّة ، فيكون لازما.
ب ـ لو رهنه بالثمن من غير شرط ، صحّ عندنا مطلقا وعند الشافعي إن كان بعد القبض. وإن كان قبله ، فلا إن كان الثمن حالاّ ، لأنّ الحبس ثابت له. وإن كان مؤجّلا ، فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر (١).
ج ـ لو شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره ، صحّ عندنا ، وقد تقدّم.
مسألة ١٢٣ : لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه ، فلا خيار له ، بل للبائع الخيار. ولا يقوم رهن ولا كفيل آخر مقام المعيّن ، لتفاوت الأغراض في خصوصيّات الأعيان هنا ، فإن فسخ البائع ، فلا بحث ، وإن أجاز ، فلا خيار للمشتري ، لأنّه إسقاط حقّ عنه ، فإذا لم يثبت له الخيار مع ثبوته فمع إسقاطه أولى.
ولو عيّن شاهدين فامتنعا من تحمّل الشهادة ، فإن قلنا : لا بدّ من تعيين الشاهدين ، فللبائع الخيار ، وإن أسقطنا التعيين ، فلا.
ولو شرط المشتري على البائع إقامة كفيل على العهدة فلم يوجد أو امتنع المعيّن ، ثبت للمشتري الخيار. ولو أسقطه المشتري ، فلا خيار له.
أ ـ لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيّب أو وجد به عيبا قديما ، فله الخيار في البيع ، وإن تعيّب بعد القبض ، فلا خيار.
ب ـ لو اختلفا في تعيّب الرهن ، فادّعى الراهن حدوثه بعد القبض
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٩.