د ـ بيع الحنطة بالفالوذج جائز عندنا. ومنع الشافعي (١) من بيعه بالحنطة كالدقيق ، لأنّه نشأ ، وهو من الحنطة ، وكذا كلّ ما يعمل من الحنطة لا يجوز بيعه بالحنطة ، وكذا ما يعمل من التمر لا يباع بالتمر ، وكلّ ما يجري فيه الربا كذلك.
وعندنا يجوز متساويا مع الاتّفاق ، ومتفاضلا لا معه.
هـ ـ بيع الدقيق بالدقيق جائز إذا اتّحد أصلهما ، كدقيق الحنطة بمثله أو بدقيق الشعير ، لأنّهما جنس على ما تقدّم (٢). ولا فرق بين الناعم بالناعم أو الخشن بالناعم ، ومع الاختلاف في الأصل يجوز متفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، كدقيق الحنطة بدقيق الذرّة ، وبه قال أحمد (٣).
واختلف قول الشافعي في الدقيق بالدقيق مع اتّحاد الجنس ، فقال في القديم والجديد معا : لا يجوز ، لإمكان تفاضلهما حال الكمال والادّخار ، لإمكان كون أحدهما من حنطة ثقيلة الوزن ، والآخر من خفيفة ، فيستويان دقيقا ناعما ولا يستويان حنطة (٤).
والمعتبر إنّما هو حالة البيع ، على أنّ التجويز لا ينافي المعلوم.
ونقل البويطي والمزني معا عنه الجواز (٥).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥٠.
(٢) في ص ١٦٢ ، المسألة ٨٣.
(٣) المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.