مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد ، كالبرنيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئا في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقدا ولا نسيئة ، فلا يباع مدّ من البرنيّ بمدّين من الدقل وكذا البواقي لا نقدا ولا نسيئة ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلاّ مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » (١).
وكان عليّ عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر (٢).
وفي حديث آخر ذلك وزيادة : « ولم يكن عليهالسلام يكره الحلال » (٣).
وسئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلاّ أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر » (٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقة.
وقال الباقر عليهالسلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما » (٥).
تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت أصولهما ، وطلع الفحل كطلع الإناث.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٣٩٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ ، ٤٠٠ ، و ٩٧ ، ٤١٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ ـ ٩٧ ، ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :
كان عليّ بن أبي طالب عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ ، ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ ، ٤٠٦.
(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ ، ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ ـ ٩٦ ، ٤٠٨.