الثمرة ، فإن كان من الثنيا ، سقط التالف. وإن كان التالف غير المستثنى ، كان المستثنى للبائع.
ج ـ لو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلاّ مكّوكا ، صحّ البيع ، لأنّ القفيز معلوم القدر ، والمكّوك أيضا معلوم ، فكان الباقي معلوما. هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة.
مسألة ١٧٨ : لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على شرط القطع ومطلقا عندنا ، أو باع لقطة واحدة من القثّاء والبطّيخ وشبههما ثمّ تجدّد في النخل ثمرة أخرى أو في أصول الخضر ، كان المتجدّد للبائع تبعا للأصل إذا لم يشترطه المشتري.
فإنّ تميّزت ، فلا بحث. وإن اختلطت بغيرها بحيث لا تتميّز ، فإمّا أن يكون بعد القبض أو قبله.
فإن كان بعد القبض ، كان المشتري شريكا للبائع ، فإن علم القدر دون العين ، أخذ كلّ منهما من الثمرة بقدر الذي له من الجملة. فإن لم يعلم القدر ولا العين ، اصطلحا ، كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما.
وإن كان قبل القبض ، تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء ، للتعيّب في يد البائع ، فإن فسخ ، أخذ الثمن الذي دفعه. وإن أمضى البيع ، كان شريكا : إن علما مقدار ما لكلّ منهما ، أخذ القدر الذي له. وإن جهلاه ، اصطلحا. وحكم ما إذا لم يتميّز البعض حكم ما إذا لم يتميّز الجميع.
وأمّا عند الشافعي : إذا امتزجت الأولى بالثانية ولم تتميّزا ، فقولان :
أحدهما : فسخ البيع ـ قاله في الإملاء ـ لتعذّر التسليم جملة ، فانفسخ البيع ، كما لو تلف المبيع قبل القبض.