المشتري ، فهذا باطل.
والشافعي أبطل هذين القسمين معا (١) ، وسيأتي.
مسألة ١١٧ : قد بيّنّا أنّ كلّ شرط ينافي مقتضى العقد فإنّه يكون باطلا ، مثل أن يشتري جارية بشرط أن لا خسارة عليه ، ومعناه أنّه متى خسر فيها فضمانه على البائع. وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها على إشكال ، أو لا يعتقها على إشكال ، أو لا يطأها ، فإنّ هذه الشروط باطلة ، لمنافاتها مقتضى العقد ، فإنّ مقتضاه ملك المشتري والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢).
وسأل عبد الملك بن عتبة [ الكاظم ] (٣) عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وحدّ ذلك (٤)؟ قال : « لا ينبغي » (٥).
وإذا بطلت الشروط ، بطل البيع ـ خلافا لبعض (٦) علمائنا ـ لأنّ التراضي إنّما وقع على هذا الشرط ، فبدونه لا تراضي ، فتدخل تحت قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٧) وبه قال الشافعي والنخعي والحسن البصري وأبو حنيفة وأحمد
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٨ و ٣٦٩ و ٣٧٦ و ٣٧٨.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المسألة ٢٩٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الرضا. وما أثبتناه موافق لما في المصدر.
(٤) في التهذيب : وكيف يستقيم وجه ذلك؟
(٥) التهذيب ٧ : ٥٩ ، ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٨٤ ، ٢٨٤.
(٦) الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٤٩.
(٧) النساء : ٢٩.