واستيفاء ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.
وآخر : تجوز الحوالة به ، لأنّ الواجب على المسلم إليه توفير الحقّ على المسلم وقد فعل ، ولا تجوز الحوالة عليه ، لأنّها بيع سلم بدين.
وأصحّها (١) : المنع ، لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره (٢).
ج ـ لو كان الدّين ثمنا ـ كما لو باع بدراهم أو دنانير في الذمّة ـ ففي الاستبدال عنها لنا روايتان بالجواز ـ وهو جديد الشافعي (٣) ـ لأنّ ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق ، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : « لا بأس به بالقيمة » (٤).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما ، قال : « لا بأس به إنّما له دراهم يأخذ بها ما شاء » (٥).
والقديم : المنع ، للنهي عن بيع ما لم يقبض. ولأنّه عوض في معاوضة ، فأشبه المسلم فيه (٦).
د ـ لو باع بغير الدراهم والدنانير في الذمّة ، فجواز الاستبدال عنه مبنيّ على أنّ الثمن ما ذا؟ والمثمن ما ذا؟
والوجه : أنّ الثمن هو ما ألصق به « الباء » والمثمن ما يقابله ، وهو
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أصحّهما. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) المجموع ٩ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٣) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢.
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٥٤٤ ، ١٢٤٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٠٦ ، ٥٥٣٤.
(٥) الكافي ٥ : ١٨٦ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ١٦٦ ، ٧٣٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣ ، ١٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ، ٢٥٦.
(٦) المجموع ٩ : ٢٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٢.