الثمرة ـ المنع فيه ، لأنّه لا أصل له ظاهرا يرجع إلى معرفة المجزوز تقريبا ، ولا فرع ظاهر له ، بخلاف ورق التوت والحنّاء.
ولو بيع ما يخرط أو يجزّ مع أصله ، صحّ ، سواء بدا صلاحه أو لا.
مسألة ١٧٢ : يجوز بيع الزرع قصيلا (١) بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا ، عملا بالأصل السالم عن المبطل.
فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل ، وجب على المشتري قصله ، فإن لم يفعل ، فللبائع قطعه وتركه بالأجرة.
وإن شرط التبقية ، جاز ، ووجب على البائع إبقاؤه إلى كمال حدّه ، للأصل.
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع (٢).
ولو باعه الزرع مع الأرض ، جاز إجماعا.
وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها وبعده مطلقا وبشرط القطع والتبقية منضمّة إلى الأرض ومنفردة ، عملا بالأصل والعمومات.
وقال الشافعي : لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلاّ بشرط القطع أو القلع ، سواء كان ممّا يجزّ مرارا أو مرّة واحدة (٣).
__________________
(١) القصل : القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب ١١ : ٥٥٧ و ٥٥٨ « قصل ».
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.