قسمتهما بين الشركاء ، بخلاف باقي الثمار (١).
والحقّ عندنا الجواز مطلقا.
مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ الجيّد والرديء في الجنس الواحد واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا ، لأنّ الصادق عليهالسلام سئل عن رجل استبدل قوصرتين (٢) فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقّق ، فقال : « هذا مكروه ، لأنّ عليّا عليهالسلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن [ عليّ ] (٣) عليهالسلام يكره الحلال » (٤).
مسألة ١٠١ : يجوز بيع العصير بالبختج (٥) مثلا بمثل نقدا ، لأنّ خالد بن أبي الربيع (٦) سأل الصادق عليهالسلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس » قلت : فالبختج والعصير (٧) مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس » (٨).
واعلم أنّ هذا الحديث يدلّ على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر.
والمراد به البسر المطبوخ بالنار ، لذهاب رطوبته ، ومساواته للتمر في عدم
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وانظر روضة الطالبين ٣ : ٥١.
(٢) القوصرّة ـ بالتشديد ـ : هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري. وقد يخفّف. الصحاح ٢ : ٧٩٣ « قصر ».
(٣) أضفناها من المصدر.
(٤) الكافي ٥ : ١٨٨ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ ـ ٩٧ ، ٤١٢.
(٥) البختج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : مى پخته ، أي : عصير مطبوخ. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ١٠١ « بختج ».
(٦) كذا ، وفي المصدر : عن خالد عن أبي الربيع.
(٧) في التهذيب : « العنب » بدل « العصير ».
(٨) الكافي ٥ : ١٩٠ ، ١٨ ، التهذيب ٧ : ٩٧ ـ ٩٨ ، ٤١٨.