ونمنع الربا ، لأنّه لا يثبت إلاّ في المكيل أو الموزون ، ولا شيء من الثمرة على رأس (١) النخل ولا من الزرع في السنابل بمكيل أو موزون.
وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : « إنّ رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر ، فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه فكال له خمسة عشر وسقا » فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلاّ أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله الصادق عليهالسلام قال : « إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه من الكاذبين ، قال : صدقت » (٢).
أ ـ لو اختلف الجنس ، جاز البيع إجماعا ، كأن يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض ، أو ثمرة النخل فيها بعنب أو زبيب موضوع على الأرض.
واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ، وبالتخلية فيما على الشجر (٣). وهو بناء على مذهبه من وجوب التقابض في
__________________
(١) في « ق ، ك » : رءوس.
(٢) التهذيب ٧ : ٩١ ـ ٩٢ ، ٣٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ ، ٣١٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥.