ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّ المتخلّف في الضرع يسير لا يحلب في العادة ، فلا عبرة له.
ج ـ لو كانت مذبوحة وفي ضرعها لبن ، جاز بيعها بلبن ، وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن ، وبخالية من لبن. وبحيّة ذات لبن وخالية عنه ، وبلبن من جنسها.
وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن ، جاز إذا سلّمت لتزول جهالتها (٢).
د ـ قد بيّنّا أنّه يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن. ومنعه أكثر الشافعيّة (٣).
وليس بشيء ، لأنّ اللبن المتّصل بأصله لا اعتبار به في العوضين ، كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما ، وكذا لو باع دارا مموّهة بالذهب بمثلها أو دارا فيها بئر ماء بمثلها.
احتجّوا بأنّ اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية ، فكأنّه باع شاة ولبنا بشاة ولبن ، ولو كان اللبنان منفصلين ، لم يجز ، وكذا إذا كانا في الضرع.
ثمّ فرّقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأنّ الدهن غير موجود فيه بصفته وإنّما يحصل بالتخليص والطحن.
والماء غير مملوك عند بعضهم ، ولا يدخل في البيع ، بل كلّ من
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.
(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٦٢ ، المسألة ١٠٠.
(٣) انظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٥.