ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعا مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.
أ ـ لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (١) ـ لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولا واحدا.
ب ـ لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالبا ، لم يصحّ البيع ، لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد (٢).
وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيوانا ، فالأقرب عندي : جواز بيعه ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٣) ـ لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّرا ، فله الخيار.
ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ، لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي (٤).
وأضعفهما : تقديم قول البائع ، لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد (٥).
وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ، لما فيه من الغرر (٦).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ـ ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.
(٦) انظر : المصادر في الهامش (٣).