أحدهما : المنع ، لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور (١).
والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّة.
والثاني (٢) : الجواز ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى (٣).
ب ـ يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ، لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّا أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا (٤).
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع ـ وهو اختيار القفّال ـ لعموم السنّة (٥). وهو ممنوع.
ج ـ يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ، لما تقدّم.
وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللّحمان ،
__________________
(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك » هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ، حيث ذكرها المصنّف قدسسره آنفا بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.
(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.
(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.