يب ـ لو كال طعاما وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل؟ أمّا عندنا فنعم ـ وهو إحدى روايتي أحمد (١) ـ لانتفاء الجهالة.
وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاما فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.
وأخرى عنه بالمنع (٢).
مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ ـ كالثوب والدار والغنم ـ بالإجماع. وكذا لو باع جزءا منه مشاعا ، كنصفه أو ثلثه ، أو جزءا معيّنا ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.
أمّا لو باع ذراعا منها أو عشرة من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعا. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذّراعان ، بطل البيع إجماعا ، لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنة ولا مشاعة.
وإن علم الذّراعان ، للشيخ قولان :
البطلان (٣) ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.
والصحّة (٥) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ـ إذ لا فرق بين عشر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.
وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعة معيّنة ، بل هو مكيال.
__________________
(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.
(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).