وزنا ، لأنّ معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة ، فأشبهت بيع اللبن باللبن.
فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطّيخ والقثّاء ، بيع وزنا. وإن أمكن ، كالتفّاح والتين ، ففي بيعه وزنا وجهان للشافعيّة ، أصحّهما : الوزن ، لأنّه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه (١).
د ـ كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه مكيلا ، إلاّ إذا علم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا ، إلاّ مع علم عدم التفاوت.
هـ ـ لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن (٢) ، للاختلاف قدرا. وتسويغه بالوزن.
و ـ يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة. وكذا الخلّ بمثله ، لعدم الأصالة.
مسألة ٩٨ : لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس ، وجب توسّط عقد بينهما ، فيباع الناقص بجنس مخالف ثمّ يشتري الزائد بذلك الجنس ، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسّرة أكثر وزنا ، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثمّ اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسّرة أو بالعكس ، لانتفاء الربا هنا ، لعدم
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ـ ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.
(٢) في « ق ، ك » : بالوزن.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المطلب الثالث. وما أثبتناه مطابق لما قسّمه المؤلّف قدسسره.