يظهر عدم انعقاده من أصله (١).
ب ـ لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط ، فقد قلنا : إن كان قبل القبض ، كان للمشتري الفسخ ، ولا يبطل البيع. وإن كان بعده ، لم ينفسخ.
وللشافعيّة قولان قبل القبض :
أحدهما : الفسخ ، لتعذّر تسليم المبيع قبل القبض (٢). وهو ممنوع.
والثاني : عدم الفسخ ، لبقاء عين المبيع ، وإمكان إمضاء البيع ، فيثبت للمشتري الخيار (٣).
وقال بعضهم : لا خيار له ، وإنّه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده (٤).
ثمّ إن قال البائع : أسمح بترك المتجدّدة ، ففي سقوط خيار المشتري وجهان :
أصحّهما عندهم : السقوط ، كما في الإعراض عن نعل الدابّة المردودة بالعيب.
والثاني : عدمه ، لما في قبوله من المنّة (٥). وهو الوجه عندي.
ولو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ثمّ لم يتّفق القطع حتى امتزجا ، جرى القولان في الفسخ. وكذا لو باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل القبض ، أو المائعات (٦).
ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها ، قال بعضهم : ينفسخ البيع قطعا ، لأنّه يورث الاشتباه ، وأنّه مانع من صحّة البيع لو فرض
__________________
(١ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.