العموميّة في جميع صور موارده.
ب ـ لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ج ـ قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ، وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا. ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا ، خلافا للشافعي (١) في الأخير.
وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ، لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر (٢).
د ـ يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساويا وبغير المقليّة ، لقلّة الرطوبة فيها.
وخالف الشافعي (٣) فيهما معا.
هـ ـ لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا ، لأنّهما جنس واحد ، حيث إنّ أصلهما الحنطة.
وقال الشافعي : يجوز ، لأنّ النخالة ليست مطعومة (٤).
ونحن نمنع التعليل بالطعم.
و ـ لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها
__________________
(١) انظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.