الشرع على سبيل الإرفاق بالمتعاقدين ، فجاز أن يكون نفيه غير قادح (١).
يب ـ لو قال لعبده : إذا بعتك فأنت حرّ ، لم يصح ، لبطلان العتق المعلّق عندنا. ويجوز عند الجمهور.
نعم ، يجوز عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول : لله عليّ أن أعتقك إذا بعتك.
فعلى ما اختاره الجمهور في الصورة الاولى لو باعه بشرط نفي الخيار ، قالت الشافعيّة : إن قلنا : البيع باطل ، أو قلنا : الشرط صحيح ، لم يعتق.
أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ اسم البيع يقع على الصحيح ولم يوجد.
وأمّا على الثاني : فلأنّ ملكه قد زال والعقد قد لزم ، ولا سبيل له إلى إعتاق ملك الغير.
وإن قلنا : العقد صحيح والشرط باطل ، عتق ، لبقاء الخيار ، ونفوذ العتق من البائع في زمان الخيار (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتق إلاّ أن يبيع بشرط الخيار ، لأنّ خيار المجلس غير ثابت عندهما (٣).
وعلى الصورة التي تجوز عندنا ـ وهو النذر ـ لو باعه بشرط نفي الخيار ، لم يصح البيع ، لصحّة النذر ، فيجب الوفاء به ، ولا يتمّ برفع الخيار.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.
(٢) حلية العلماء ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢.