فيها.
ج ـ ما يعدّ للتداوي ، كدهن الخوخ واللوز المرّ وحبّة الخضراء وما أشبه ذلك ، فإنّه يجري فيه الربا ، لأنّه مكيل أو موزون. وعلّل الشافعي بأنّه يؤكل للتداوي (١).
د ـ ما يعدّ للاستصباح ، كالبزر ودهن السمك. ويجري فيهما الربا ، لأنّه مكيل أو موزون ، فيباع كلّ واحد منهما بجنسه متساويا نقدا لا نسيئة ، وبصاحبه متفاضلا نقدا ونسيئة.
وللشافعيّة وجهان (٢) ، أحدهما : جريان الربا فيه ، لأنّه يؤكل ، وأصله حبّ الكتّان ، وهو مأكول يطرح في الملح. والثاني : لا يجري ، لأنّه لا يؤكل في عادة الناس ، ولهذا لا يستطاب ، وأكله سفه.
مسألة ٩٠ : يجوز بيع المطبوخ بالنيء من جنسه ومن غير جنسه ، وكذا المطبوخ بالمطبوخ ، لكن يعتبر في المتّحد جنسه تساوي القدر والحلول دون غيره ، عند علمائنا ، عملا بالأصل.
وقال الشافعي : لا يجوز بيع المطبوخ بالنيء (٣) مع اتّحاد الجنس مطلقا ، لأنّ النار تعقد أجزاءه فتختلف فيؤدّي ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا على حالة الادّخار (٤).
__________________
(١) انظر : المجموع ٩ : ٣٩٨ ، و ١٠ : ١٨٥.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.
(٣) في نسختين من التذكرة ، المرموز لهما بـ « خ ، ه » المعتمدتين في تحقيق قسم البيع ( الجزء السابع ) منها المطبوع بمطبعة النجف عام ١٣٧٤ ه زيادة : ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.