إذا ثبت هذا ، فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانيا ليس بشيء عندنا ، لأنّه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله.
تذنيب : لو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صحّ. ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، لم يصحّ ، لأنّ ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسويّة ، وآخره يناقضه ، هكذا قال بعض الشافعيّة (١).
والأقوى عندي : الجواز ، لأنّ الأوّل كالمطلق أو العامّ ، والثاني كالمبيّن له.
مسألة ١١٣ : من صور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضا منه غير معلوم كأن يقول : بعتك بعشرة إلاّ شيئا ، أو جزءا ، أو نصيبا ، ولم يعيّن. ولا يحمل على الوصيّة اقتصارا بما يخالف العرف على مورد النصّ خصوصا مع عدم التنصيص في غيره.
ولو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلاّ ما يخصّ واحدا منه ، فإن أراد ما يساوي واحدا في الحال ، فإن عرفا المقدار ، صحّ ، وإلاّ فلا.
وإن أراد ما يساوي واحدا عند التقويم ، بطل ، لأنّه مجهول.
وإن أراد ما يخصّه إذا وزّع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء ، صحّ ، وكان الاستثناء (٢) للربع ، فيصحّ البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة.
وإن أراد ما يخصّه إذا وزّع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخصّ واحدا ممّا يستقرّ عليه
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.
(٢) في « ق ، ك » : استثناء.