نقلها ، كما لو بيعت وحدها. والثاني : أنّ القبض يحصل فيها تبعا (١).
ولو أحضر البائع السلعة فقال المشتري : ضعه ، ففعل ، تمّ القبض ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه كالوكيل في الوضع.
ولو لم يقل المشتري شيئا ، أو قال : لا أريد ، حصل القبض ، لوجود التسليم ، كما إذا وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك ، يبرأ عن الضمان ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والضعيف : لا يحصل ، كما في الإيداع (٣).
وللمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان الثمن مؤجّلا أو [ وفّاه ] (٤) ـ كما أنّ للمرأة قبض الصداق من دون إذن الزوج إذا سلّمت نفسها ـ وإلاّ فلا ، وعليه الردّ ، لأنّ البائع يستحقّ الحبس لاستيفاء الثمن ، ولا ينفذ تصرّفه فيه لكن يدخل في ضمانه.
وإذا كان المبيع معتبرا تقديره ، كما لو اشترى ثوبا مذارعة ، أو أرضا كذلك ، أو متاعا موازنة ، أو حنطة مكايلة ، أو معدودا بالعدد ، لم يكف النقل والتحويل ، بل لا بدّ من التقدير على إشكال. وهذا كلّه كقول الشافعي (٥).
أ ـ لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة ، دخل المقبوض في ضمانه. فإن باعه كلّه ، لم يصحّ ، لأنّه ربما يزيد على قدر ما يستحقّه.
ولو باع ما يستحقّه ، فالوجه عندي : الجواز ـ وهو أضعف وجهي
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٥.
(٢) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٦.
(٣) المجموع ٩ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » وظاهر الطبعة الحجريّة : وزنه. وما أثبتناه يقتضيه السياق وكما هو مفاد المصادر للفقه الشافعي.
(٥) المجموع ٩ : ٢٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٧.