والمعتمد : أنّ التالف مضمون على المشتري بقيمته ، لأنّه كالمقبوض بالسوم ، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمّة البائع بالبيع.
فرع : لو اشترى عبدا من عبدين ، لم يصحّ ، للجهالة.
مسألة ١٤٦ : يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها ـ إذا كان يطؤها ـ بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم. ولو رأت الدم ، استبرأها بحيضة. ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، فلا استبراء.
وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها ، لئلاّ تختلط الأنساب.
وهذا الاستبراء بمنزلة العدّة في الحرّة.
ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها ، صدّقه ، ولم يجب عليه الاستبراء ، تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق.
ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها ، لم يجب عليه الاستبراء ، إذ لا يتحقّق اختلاط النسب هنا.
ولو اشترى أمة حاملا ، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، إلاّ أن تضع ، فإن وطئها ، عزل عنها استحبابا. وإن (١) لم يعزل ، كره له بيع ولدها. ويستحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا.
تنبيه : أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام. وعندي في ذلك إشكال.
__________________
(١) في « ق ، ك » : فإن.