متنوّع أصل يحرم فيه الربا ، فلم يجز بيعه بالدقيق مع الحنطة.
والجواب : المنع من حكم الأصل.
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلا (١) ـ وهو قياس قول أبي ثور (٢) ـ لأنّ بالصنعة صار في حكم الجنسين.
والجواب : زيادة الصفة غير مؤثّرة في الاتّحاد بالحقيقة.
ج ـ يجوز بيع الخبز بالخبز ، سواء كانا رطبين أو يابسين أو بالتفريق ، مثلا بمثل ، نقدا لا نسيئة ـ وبه قال أحمد (٣) ـ للأصل ، ولأنّ معظم منفعتهما في حال رطوبتهما ، فجاز بيع أحدهما بالآخر ، كاللبن باللبن.
وقال الشافعي : لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، إذا كانا رطبين أو أحدهما ، لأنّهما جنس يجري فيه الربا ، بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار.
وإن كانا يابسين مدقوقين بحيث يمكن كليهما ، فقولان :
قال في كتاب الصرف : لا يجوز ، لأنّه قد خالطه الملح ، فقد يكثر في أحدهما دون الآخر.
وروى عنه حرملة أنّه يجوز ، لأنّ ذلك حالة كمال وادّخار ، وليس للملح موضع للمكيال ، فإنّ الملح يطرح مع الماء فيصير صفة فيه (٤).
والحقّ ما قدّمناه من الجواز مطلقا.
__________________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.
(٢) حلية العلماء ٤ : ١٨٤.
(٣) المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤.
(٤) الام ٣ : ٨٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٠ و ٩١.