والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها.
أ ـ الخلاف واقع في اتّهابه وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه.
ب ـ لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصحّ ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنّ الملك يقع للموكّل.
ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة ـ وهو أحد وجهي أحمد (٢) ـ لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم.
والآخر له : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه ، كالمحرم في الصيد (٣).
والفرق : الممنوع هنا الإعانة.
ج ـ لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ، لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٤) ، وإحدى روايتي أحمد (٥).
__________________
٣٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١.
(١ ـ ٣) المغني ٤ : ٣٣٢.
(٢) المغني ٤ : ٣٣٢.
(٣) المغني ٤ : ٣٣٢.
(٥) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣.