ولأنّه ينتفع به ، ويحلّ اقتناؤه ، فجاز بيعه كغيره.
وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد ، لما روي عن جابر أنّه سئل عن ثمن السنّور ، فقال : زجر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك (١) (٢).
وهو محمول على غير المملوك ، أو ما لا نفع فيه.
و ـ يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، دون غيره ، لقوله عليهالسلام : « من اتّخذ كلبا إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط » (٣).
ولو اقتناه لحفظ البيوت ، فالأقرب : الجواز ـ وهو قول بعض الشافعيّة ، وبعض الحنابلة (٤) ـ لأنّه في معنى الثلاثة.
ومنع منه بعضهم ، لعموم النهي (٥).
ز ـ يجوز تربية الجرو (٦) الصغير لإحدى المنافع المباحة ـ وهو أقوى وجهي الحنابلة (٧) ـ لأنّه قصد لذلك ، فله حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه.
والآخر : لا يجوز ، لأنّه ليس أحد المنتفع بها (٨).
ح ـ لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة ، لم يحرم اقتناؤه مدّة تركه. وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٩ ، ١٥٦٩.
(٢) المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠ ، المجموع ٩ : ٢٢٩.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٠٣ ، ٥٨ ، سنن أبي داود ٣ : ١٠٨ ، ٢٨٤٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٠ ، ١٤٩٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥١ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
(٤ و ٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، المجموع ٩ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨ ، المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.
(٦) الجِرْوُ : ولد الكلب. القاموس المحيط ٤ : ٣١٢.
(٧ و ٨) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.