في المجلس عند الشافعي (١) ، وأن يقبض بائع الدّين العوض في المجلس حتى لو توفّي قبل قبض أحدهما ، بطل العقد.
ي ـ لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر ، لم يصحّ ، اتّفق الجنس أو اختلف ، لنهيه عليهالسلام عن بيع الكالئ بالكالئ (٢).
يأ ـ لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة ، لم يكن للمشتري إبدالها. ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، كما في طرف المبيع ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن (٤). وسيأتي.
مسألة ٦٧ : وهل يصحّ بيعه من بائعه؟ أمّا المجوّزون فإنّهم جزموا بالجواز هنا. واختلف المانعون ، فبعضهم منع ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٥) ـ كبيعه من غيره. وبعضهم جوّز ـ وهو الثاني (٦) ـ كبيع المغصوب من الغاصب.
قال بعض الشافعيّة : الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة ، وإلاّ فهو إقالة بصيغة البيع (٧).
ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر ، فالأقرب : أنّ له أخذ بدله.
ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا ، لأنّه مبيع لم يقبض (٨).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٤.
(٢) سنن الدار قطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٧.
(٣) المجموع ٩ : ٢٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧.
(٨) المغني ٤ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٩.