والأقرب عندي : الأوّل في المطلقة ، والثاني في المشروطة.
ط ـ لو أسلمت مستولدة الكافر ، امتنع بيعها على أصحّ قولي الشافعي. وفي أمره بالإعتاق ، له وجهان : الأمر ، لاستحقاقها العتق ، ولا بدّ من دفع الذلّ. والأظهر : المنع ، للإجحاف والتخسير ، فيحال بينهما ، وتستكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة (١) (٢). وهو عندي حسن.
ي ـ لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر ، باعه الحاكم بثمن المثل ، ويكون الثمن للكافر ، فإن لم يجد راغبا ، صبر مع الحيلولة. ولو مات الكافر ، أمر وارثه بما يؤمر مورثه
يأ ـ لا يجوز للكافر شراء المصحف ـ وهو أظهر قولي الشافعي (٣) ـ لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز (٤).
وفي أخبار (٥) الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عندي تردّد. وللشافعي وجهان (٦).
مسألة ٧ : يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه ، فلو كان محجورا عليه برقّ أو سفه أو فلس أو مرض مع المحاباة وقصور الثلث على رأي ، بطل ، أو وقف على الإجازة على الخلاف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه.
__________________
: ٣٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣.
(١) أي : يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة.
(٢) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤.
(٣) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.