وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز (١). وليس بمعتمد.
وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثلثه أو ربعه ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ، قياسا على استثناء الشحم (٢).
وهو خطأ ، لجهالة الشحم.
ولو قال : بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلاّ مكّوكا (٣) ، صحّ.
أ ـ لو باع قطيعا واستثنى شاة معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنة ، بطل ـ وهو قول أكثر العلماء (٤) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم (٥). ونهى عن الغرر (٦). ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلاّ شاة مطلقة.
وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلاّ شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلات يعدّها (٧).
ب ـ لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلاّ بقدر درهم ، أو : إلاّ ما يخصّ درهما ، صحّ ، لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلاّ ما يساوي درهما ، صحّ مع العلم
__________________
(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.
(٣) المكوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».
(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٢ ، ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ ، ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).
(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.