قائمة الکتاب
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
الفصل الثاني : في الصيغة
فروع
الفصل الثالث : في المتعاقدان
فروع
فروع
فروع
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
فروع
الفصل الرابع : العوضان
1 ـ الطهارة
فروع
فروع
2 ـ المنفعة
3 ـ الملك
فروع
4 ـ القدرة على التسليم
فروع
5 ـ العلم بالعوضين
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
6 ـ عدم النهي
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
فروع
النظر الثاني : في وجوب القبض
فروع
النظر الثالث : في حكم القبض
المطلب الأوّل : الضمان
فروع
فروع
المطلب الثاني : في التصرّفات
فروع
القسم الثاني : الربا
الأمر الأوّل : الشرائط
المطلب الأوّل : في الجنس
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في شرط التقدير
فروع
فروع
الأمر الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
القسم الثالث : الغرر
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
فروع
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
النوع الثالث : الخضر
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثالث : في الصرف
فروع
فروع
فروع
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F404_tathkerah-alfoqahae-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
فروع :
أ ـ لو استغلّ البائع المبيع قبل القبض ثمّ تلف ، فلا اجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماويّة ، وإلاّ فعليه الأجرة.
وللشافعي (١) كالوجهين.
ب ـ لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه. وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه. وكذا إن كانت في يد أجنبيّ ، فكإتلافه. وإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ، لأنّه هلك (٢) قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدميّ ، فصار كالسماويّة.
ج ـ إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ، أمّا غير المعيّن فلا يبطل البيع بإتلافه. وكذا الثمن المضمون.
د ـ لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقّت بالشفعة ثمّ تلفت الأخرى قبله ، بطل العقد الأوّل دون الثاني ، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه ، لتعذّر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الثمن ، لأنّه عوض الشقص. ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان.
مسألة ٦٥ : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين مات (٣) ، بطل العقد فيه عند كلّ من يبطل البيع بالإتلاف.
وفي الآخر خلاف.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٢.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لأنّ المبيع هلك .. والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ الفرض أنّ الهالك هو الثمن لا المبيع.
(٣) في « ك » زيادة : أحدهما.

