وقال أبو حنيفة : يعتبر قيمة الولد يوم المحاكمة (١).
د ـ قيمة الولد تستقرّ هنا على المشتري ، أمّا لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقّة ، يغرم قيمة الولد ، ويرجع على البائع ، لأنّه غرّه إن كان جاهلا بالحال. وإن علم عدم استحقاق البائع لها ، لم يرجع ، لعدم المقتضي للرجوع.
هـ ـ لو سلّم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع ، ضمن المشتري ما نقص بالولادة. ولو ماتت من ذلك ، ضمن القيمة ، لثبوت السبب في يده ، فكان كوجود المسبّب عنده. وكذا لو أحبل أمة غيره بشبهة فماتت في الطلق.
أمّا لو أكره امرأة حرّة على الزنا فحملت ثمّ ماتت في الطلق ، احتمل الضمان أيضا ، لأنّه سبّب في الإتلاف. وعدمه.
وللشافعي قولان (٢).
فعلى الثاني الفرق : أنّ الولد لم يلحق بالزاني فلم يثبت تكوّنه منه ، وهنا قد ثبت كونه منه.
ولأنّ ضمان المملوك أوسع من ضمان الحرّ ، لأنّه يضمن باليد وبالجناية ، فجاز أن يضمن المملوكة بذلك دون الحرّة.
و ـ هذه الأمة لو حبلت لم تكن (٣) في الحال أمّ ولد ، إذ هي ملك الغير في نفس الأمر.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٥.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩١ ، المجموع ٩ : ٣٧٢.
(٣) في « ق ، ك » : لم تك.