أ ـ الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا عليهالسلام عن الحمر (١) تنزيها على الرّمك (٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها » (٣).
ب ـ إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلاّ مع إنزال الماء في فرج الدابّة ، لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.
ج ـ حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ، لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه (٤).
وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.
د ـ لو اعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.
وعن أحمد رواية بالمنع (٦).
ه ـ نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حبل الحبلة (٧).
__________________
(١) في المصدر : الحمير.
(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.
(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.
(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.
(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ ، ٢٦٤٠.