السعر يختلف ، ولا يختصّ ذلك بنقد البلد.
وكذا ما يفعلونه الآن يسمّون الدراهم وإنّما يبيعون الدنانير ويكون كلّ قدر معلوم من الدراهم عندهم دينارا. وهو باطل ، لأنّ الدراهم لا يعبّر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا مجازا ، مع أنّ البيع بالكناية باطل ، بل يجب التصريح.
والأقوى عندي : أنّ صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معيّنا معلوما للمتعاقدين ، صحّ البيع ، وانصرف الثمن إليه ، كما لو كانت الإماميّة عشرين بدينار ، وغيرها أزيد أو أنقص ، فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار ، انصرف إلى الإماميّة عرفا ، لما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم » (١).
مسألة ٢٢٣ : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل ، بطل البيع ، للجهالة.
ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب عليهمالسلام : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم » (٢).
أمّا لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار ، صحّ البيع.
ولو كان البيع نقدا وجهل النسبة ، بطل أيضا البيع ، لجهالة الثمن.
وكذا لو باعه بما يتجدّد من النقد ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ.
والأولى في ذلك كلّه استثناء جزء من الدينار ، لما رواه وهب عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ ، ١٨ ، التهذيب ٧ : ١١٢ ، ٤٨٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٢.