تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونسيئة إلاّ الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.
مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه ـ وبه قال الفقهاء السبعة (١) ومالك والشافعي وأحمد (٢) ـ لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٣). ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم (٤).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كره اللحم بالحيوان » (٥).
ولأنّه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع
__________________
(١) وهم : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.
(٢) المغني ٤ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.
(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل ـ لأبي داود ـ : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.
(٤) انظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية ـ للخطيب البغدادي ـ : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.
(٥) الكافي ٥ : ١٩١ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ ، ١٩٤ ، و ١٢٠ ، ٥٢٥.