ـ وبه قال الشافعي في القديم وأحمد (١) ـ وإنّما يصحّ الشراء ، لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره ، وإنّما وقف (٢) على الإجازة ، لأنّه عقد الشراء له ، فإن أجازه ، لزمه ، وإنّ ردّه ، لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا.
وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر. وهو جديد للشافعي (٣).
ج ـ لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ، ولا نعلم فيه خلافا ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما ليس عندك (٥). ولاشتماله على الغرر ، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها.
أمّا إذا اشترى موصوفا في الذمّة سواء كان حالاّ أو مؤجّلا ، فإنّه جائز. وكذا لو اشترى عينا شخصيّة غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما يرفع الجهالة ، فإنّه جائز إجماعا.
د ـ لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت ، فحكمه حكم الغائب ، قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم ، منهم : أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف (٦) ، لاحتمال السكوت غير الرضا.
وقال ابن أبي ليلى : سكوته إقرار ، كالبكر (٧).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١.
(٤) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٤ ، الهامش (٣).
(٦) المجموع ٩ : ٢٦٤ ، المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩.
(٧) المجموع ٩ : ٢٦٤ ، المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩.