يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » (١).
ز ـ لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل ، بل متى تعاقدا وتفرّقا واصطحب الوكيل والآخر ، بطل البيع ، لانتفاء الشرط.
ح ـ لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر ، كان الاعتبار بالمتعاقدين لا بالمالكين ، فلو تفرّق الوكيلان المتعاقدان دون صاحبي المال ، بطل البيع ، وبالعكس لا يبطل.
ط ـ لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق ، لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما ، فإن تفرّقا قبله ، كان ذلك ربا ، وجرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة ، ولا يغني تفرّقهما ، لأنّ فساد العقد إنّما يكون به شرعا ، كما أنّ العقد مع التفاضل فاسد ويأثمان به.
مسألة ٢٠٣ : لو اشترى بنصف دينار شيئا وبنصفه ورقا ، جازبشرط أن يقبض ما قابل الورق ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح (٢) ـ قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام : عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا ، قال : « لا بأس به » وسألته هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال : « ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله » (٣).
واعلم أنّ الدينار المقبوض إذا كان قد انتقل بالبيع ، لم يجز التفرّق قبل قبض الورق ، سواء قبض العوض الآخر أو لا. ولو قبض العوض
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٢ ، ٣٢ ، التهذيب ٧ : ٩٩ ، ٤٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٩٤ ، ٣٢٠.
(٢) « في الصحيح » لم ترد في « ق ، ك ».
(٣) التهذيب ٧ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، ٤٣٠.