وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة (١).
وليس بصحيح ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل (٢).
وهذا البحث ساقط عنّا ، لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شيء عملنا به ، وقد سئل الصادق عليهالسلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد » (٣).
مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء أكل أو لا.
أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلاّ النقدين.
ولا فرق عنده بين أن يؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.
وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرب يؤكل قوتا ، وآخر يؤكل تأدّما ، وثالث يؤكل تفكّها ، ورابع يؤكل تداويا. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى (٤).
وحكي وجه للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية
__________________
(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.
(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ ، ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.
(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ ، ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ ، ٣٥١.
(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.