يبيع الصحاح بمثل وزنها من المكسّرة ويهب صاحب المكسّرة الزيادة منه ، فيجوز جميع ذلك سواء شرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر أو لا ، خلافا للشافعي ، فإنّه سوّغ مع عدم الشرط لا معه (١).
لنا : عموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢).
ج ـ لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة ، جاز ، ويسلّم إليه الكلّ ليحصل تسليم النصف ، ويكون النصف الآخر أمانة في يده. أمّا لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر ، كان الدرهم الزائد للمقبوض منه على الإشاعة ، ويكون مضمونا عليه ، لأنّه قبضه لنفسه. ثمّ إذا سلّم الدراهم الخمسة ، فله أن يستقرضها ويشتري بها النصف الآخر ، فيكون جميع الدينار له ، وعليه خمسة.
ولو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلاّ خمسة فدفعها إليه ثمّ استقرض منه خمسة أخرى وردّها إليه عن باقي الثمن ، جاز ، وبه قال الشافعي (٣). أمّا لو استقرض الخمسة المدفوعة إليه ، جاز عندنا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة (٤).
مسألة ٩٩ : القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر وإفراز الحقوق بعضها من بعض ، وليست بيعا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ لأنّ لها اسما
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٦ و ١٢٧ ، وانظر : التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٤٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، وروضة الطالبين ٣ : ٥١.