لمخالفة الشرط ، فإن فسخ ، رجع بالعين ، وليس لزيد خيار. وإن لم يقصد ، فلا خيار.
ولو باعه بأقلّ ، تخيّر ، إلاّ مع تعلّق الغرض.
ولو أطلق الثمن ، باع بما شاء ولا خيار.
ولو باعه على عمرو ، تخيّر ، سواء باعه بثمن عيّنه أو بأزيد أو بأنقص أو بأقلّ من ثمن المثل أو أطلق.
ولو عيّن الثمن وأطلق المشتري فباع بأقلّ أو أزيد ، تخيّر مع تعلّق الغرض ، وإلاّ فلا.
و ـ لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه ، احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء. والعدم ، إذ تقديره : بعه على زيد إن اشتراه.
مسألة ١١٩ : من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه ، فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا ، أو البسر بشرط أن يجعله تمرا ، بطل ويبطل البيع على ما اخترناه ، خلافا لبعض (١) علمائنا.
نعم ، يجوز اشتراط تبقيته في الأرض أو على رءوس النخل إلى أوان ذلك.
وكذا يصحّ اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه ، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطته عليه ، أو غزلا ويشترط نساجته ، أو فضّة ويشترط عليه صياغتها ، أو طعاما ويشترط عليه طحنه (٢) أو خبزه ، أو قزّا ويشترط سلّه (٣) ، وكذا كلّ منفعة مقصودة ، عملا بالعمومات السالمة عن
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) في الطبعة الحجريّة : طبخه.
(٣) السّلّ : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. لسان العرب ١١ : ٣٣٨ « سلل ».